التصرف مطلقا ، ويكون الأكل كناية عنه بانضمام شئ منها إلى أموالكم ، فيفهم الانفراد بالطريق الأولى .
ويحتمل أنه كان الواقع ذلك ، فنهي عنه ، فأكد بأن ذلك الأكل كان ذنبا عظيما ، وهذه مخصصة ، فإن أكل مقدار أجرة المثل أو ما يحتاج إليه الوصي ، لما دل عليه قوله " فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " جائز ، وكذا أكل أموالهم بالانضمام مع التخمين ، بحيث يعلم عدم أكل زيادة عن أموالهم ، لما روي أنه نزلت هذه الآية كرهوا مخالطة اليتامى ، فشق ذلك عليهم ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فأنزل الله سبحانه " وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ " الآية .
قال في مجمع البيان : وهو المروي عن السيدين الباقر والصادق عليهما السلام ( 1 ) .
قوله عليه السلام : فلا يرزأن
قال في الصحاح : ما رزأته ماله وما رزئته ما نقصته ( 2 ) .
( الحديث السبعون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) زبدة البيان ص 479 .
( 2 ) صحاح اللغة 1 / 53 .