( الحديث السابع والستون ) : ضعيف .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : ظاهر الخبر يدل على جواز الأخذ من مال اليتيم قرضا ، وحرمته بدون قصد الرد . والمشهور بين الأصحاب عدم الجواز إلا للولي الملي ، أو الأخذ للنفقة الواجبة عليه في ماله ، كالجد للأب أو الأب إذا كانا معسرين ، وكان للطفل ما يزيد على قوت يومه ، والأب يأخذ لنفسه وللأم .
انتهى .
وأقول : الأقوال في تلك المسألة خمسة :
الأول : أن لمن له ولاية شرعية على الطفل ، سواء كان بالأصالة كالأب والجد ، أم لا كالوصي أن يأخذ أجرة مثل عمله ، اختاره المحقق في الشرائع .
الثاني : أنه يأخذ قدر كفايته ، لقوله تعالى " فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ( 1 ) .
الثالث : أنه يأخذ أقل الأمرين منهما .
الرابع : وجوب استعفافه إن كان غنيا ، واستحقاق أجرة المثل مع فقره .
الخامس : وجوب الاستعفاف مع الغناء ، وجواز أقل الأمرين مع الفقر ، ومثبتو أقل الأمرين من غير تقييد حملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على الاستحباب ، وادعوا أن لفظ الاستعفاف مشعر به ، وقيد الأكثر جواز الأخذ بنية أخذ العوض
هامش
( 1 ) سورة النساء : 6 .