تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
( الحديث السابع والستون ) : ضعيف . وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : ظاهر الخبر يدل على جواز الأخذ من مال اليتيم قرضا ، وحرمته بدون قصد الرد . والمشهور بين الأصحاب عدم الجواز إلا للولي الملي ، أو الأخذ للنفقة الواجبة عليه في ماله ، كالجد للأب أو الأب إذا كانا معسرين ، وكان للطفل ما يزيد على قوت يومه ، والأب يأخذ لنفسه وللأم . انتهى . وأقول : الأقوال في تلك المسألة خمسة : الأول : أن لمن له ولاية شرعية على الطفل ، سواء كان بالأصالة كالأب والجد ، أم لا كالوصي أن يأخذ أجرة مثل عمله ، اختاره المحقق في الشرائع . الثاني : أنه يأخذ قدر كفايته ، لقوله تعالى " فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " ( 1 ) . الثالث : أنه يأخذ أقل الأمرين منهما . الرابع : وجوب استعفافه إن كان غنيا ، واستحقاق أجرة المثل مع فقره . الخامس : وجوب الاستعفاف مع الغناء ، وجواز أقل الأمرين مع الفقر ، ومثبتو أقل الأمرين من غير تقييد حملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على الاستحباب ، وادعوا أن لفظ الاستعفاف مشعر به ، وقيد الأكثر جواز الأخذ بنية أخذ العوض
هامش
( 1 ) سورة النساء : 6 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 293 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي