( الحديث الرابع والستون ) : مجهول .
( الحديث الخامس والستون ) : صحيح .
( الحديث السادس والستون ) : صحيح .
قوله : من آل فلان
قال الوالد العلامة طاب مضجعه : أي بني العباس . ويدل على عدم جواز بيع الأراضي المفتوحة عنوة إلا للشيعة تبعا للآثار . انتهى .
ويحتمل أن يكون المراد ما أقطعها السلطان مما ليس لهم إقطاعها .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 292
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٩٢