بعمله ، أما لو نوى التبرع لم يكن له أخذ شئ مطلقا .
( الحديث الثامن والستون ) : حسن .
قوله عليه السلام : وإن كان فيه ضرر
والأحوط فيما لا يكون فيه نفع ولا ضرر الاجتناب ، لتعارض المفهومين فيه .
( الحديث التاسع والستون ) : موثق .
وقال الوالد العلامة قدس سره : المشهور بين الأصحاب أن المراد الأكل بحسب المتعارف ، وهو أجرة المثل ، وتختلف بحسب الأعمال والأشخاص . انتهى .
وقال الفاضل الأردبيلي رحمه الله في تفسير آيات الأحكام : " وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ " ( 1 ) ثم أكد التحريم بعدم جواز أكل أموالهم ولو كان قليلا ، أو
هامش
( 1 ) سورة النساء : 2