( الحديث السابع ) : مجهول .
وفيه الفرق بين الأب وغيره في الدعوة .
وقال المحقق في الشرائع : لو ادعى أب الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من إمتاع أو غيره ، كلف البينة كغيره من الأنساب ، وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة ( 1 ) .
وقال في المسالك : القول بالتسوية بين الأب وغيره في الدعوى هو مذهب الأصحاب ، والرواية المشار إليها هي رواية محمد بن إسماعيل ( 2 ) . انتهى .
وقال العلامة قدس الله روحه في التحرير : هذه الرواية محمولة على الظاهر من أن المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها ، وحمل ابن إدريس قوله عليه السلام " يجوز بلا بينة " على الاستفهام تارة وأسقط حرفه ، وعلى الإنكار لمن يرى عطية ذلك بغير بينة أخرى ، وتتمة الخبر ينافي ذلك ( 3 ) .
قوله عليه السلام : يجوز بلا بينة
قال الوالد العلامة قدس الله روحه : لأن مالها كان للأب سابقا وهو أعلم بنيته ،
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 120 .
( 2 ) المسالك 2 / 398 .
( 3 ) التحرير 2 / 205 .