( الحديث العاشر ) : صحيح .
وفي الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف - إلى آخره ( 1 ) .
قوله عليه السلام : ومنع غرامته فيه
لأنه قمار محرم ، وأما غرامة قيمة اللحم ، فإن أكلوا الجميع فقد أباحه لهم فلا غرامة . وإن لم يأكلوا فالظاهر أيضا ذلك ، لأنه أباح الأكل لهم ، لكن ألزم عليهم شيئا آخر على وجه الرهان ، وهو باطل ، والله يعلم .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 428 .