والظاهر أن قوله مسموع باليمين بخلاف غيره .
قوله عليه السلام : لا
يمكن حمله على ما إذا لم يعلم أولا كان من الزوج .
( الحديث الثامن ) : صحيح على الظاهر .
وموافق لأصول الأصحاب بجزئيه ، إذ الظاهر أنه رضي بالرجل بعينه ، فيكون وكيلا له في الأخذ . وإن رضي بالإيداع ولم يعين رجلا ، ففيه إشكال .
( الحديث التاسع ) : ضعيف .
ويدل على أنه لا يجوز التقاص بعد اليمين ، وإن كان عند قضاة الجور لعنهم الله .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 185
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٨٥