تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
والظاهر أن قوله مسموع باليمين بخلاف غيره . قوله عليه السلام : لا يمكن حمله على ما إذا لم يعلم أولا كان من الزوج . ( الحديث الثامن ) : صحيح على الظاهر . وموافق لأصول الأصحاب بجزئيه ، إذ الظاهر أنه رضي بالرجل بعينه ، فيكون وكيلا له في الأخذ . وإن رضي بالإيداع ولم يعين رجلا ، ففيه إشكال . ( الحديث التاسع ) : ضعيف . ويدل على أنه لا يجوز التقاص بعد اليمين ، وإن كان عند قضاة الجور لعنهم الله .