هذا الحساب ، ولا استبعاد في ذلك ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : مرفوع .
وعليه الفتوى .
( الحديث الثالث ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : أو يمين قاطعة
لعل القيد للتوضيح ، ويمكن أن يكون احترازا عن يمين نفي العلم ، لأنه لا يقطع الدعوى ، لكنه بعيد . والمراد بالسنة الماضية : إما البينة مع اليمين عبر هكذا تقية ، أو الحيل التي كان عليه السلام بها يثبت الحق ، أو سائر القواعد المستنبطة من الشريعة من اليد والاستصحاب ودفع الضرر والضرار والقرعة وأمثالها .
وقيل : يمين نفي العلم . والتعميم أولى .
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 205 .