في الثاني أيضا .
( الحديث الثامن والتسعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا يجوز
لعله عليه السلام أجاب عن الثاني فقط ، ليظهر منه الأول بطريق أولى .
وقوله عليه السلام " لا ينوي " إما بالبناء على المفعول ، أي : لا ينوي الشهود ظلم المعسر . أو بالبناء على الفاعل ، ويكون ضمير الفاعل راجعا إلى الشاهد ، أو يكون ضمير الفاعل راجعا إلى المعسر ، أي : لا ينوي ظلم صاحب الحق ، بل ينوي أداءه عند اليسار . ويحتمل أن تكون الجملة حالية ، أي : إذا لم ينو الظلم أيضا لا تجوز الشهادة ، لأنه مخالف ، أو لذلك والإعسار معا .
وقال الفاضل الأردبيلي قدس سره : " ولا يتوى ظلمه " وكذا في بعض نسخ التهذيب ، فلو صح فيكون " ظلمه " منصوبا على أن يكون مفعولا له . والتوى هو الهلاك ، وفي المال مقصور يعني لا يهلك مال المؤمن المديون لأجل ظلم صاحب المال المخالف ، ونظيره من المفعول له المضاف قوله تعالى " حَذَرَ الْمَوْتِ " وقال الشاعر
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 127
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٢٧