قوله عليه السلام : إلى من صار ملكه
الضمير إما راجع إلى الشئ ، أو إلى الموصول ، ولعل الأول الأظهر . ويدل على اعتبار اليد .
وجملة القول فيه : أنه لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة ، أي :
خبر جماعة يفيد الظن الغالب إذا اقترنت باليد والتصرف بالبناء والهدم ولإجارة وغيرها من غير معارض . واختلف في الاستفاضة فقط بدون رؤية اليد المتصرفة ، والمشهور الاكتفاء به .
ثم اختلف في التصرف فقط بدونها ، والمشهور الاكتفاء به أيضا . ثم القائلون بالاكتفاء بالتصرف اختلفوا في اليد بدون التصرف ، واختار العلامة وأكثر المتأخرين الاكتفاء به ، وهذا الخبر يدل على مختارهم .
( الحديث الحادي والمائة ) : حسن .
وفيه أيضا اعتبار اليد أيضا على جواز الشهادة عند قضاة الجور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 129
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٢٩