ثم إنهم اختلفوا في أصل الحكم ، فقال الشيخ في النهاية : ترد إلى الأول ويغرمان المهر للثاني ( 1 ) . وتبعه أبو الصلاح ( 2 ) . وقال في الخلاف ( 3 ) : إن كان بعد الدخول فلا غرم للأول وهي زوجة الثاني ، وإن كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر الذي أغرمه ، وحملوا هذا الخبر على تزويجها بمجرد سماع البينة لا بحكم الحاكم . ومنهم من ألزم بعد الدخول مهر المثل كملا .
وبالجملة المسألة محل إشكال ، والأقوال مختلفة مضطربة .
( الحديث الخامس والتسعون ) : حسن .
وقال به أيضا الشيخ في النهاية ( 4 ) والجمهور على أنه يرد الولي ثلاثة أرباع من ماله ، وحملوا هذا الخبر على ما إذا رجعوا بأجمعهم ، لكن قال أحدهم :
تعمدت ، وقال الباقون : أخطأنا . والله أعلم .
( الحديث السادس والتسعون ) : مرسل .
هامش
( 1 ) النهاية ص 336 .
( 2 ) الكافي ص 441 .
( 3 ) الخلاف 2 / 633 ، مسألة : 78 .
( 4 ) النهاية ص 335 .