( الحديث الثاني والمائة ) : مرسل .
قوله عليه السلام : فصححها
كما إذا كان لامرأة من أجر المتعة شئ عند رجل ، ولا يجيزه العامة ، فيغيره إلى لفظ النكاح ، أو لا يسمي السبب ، أو كان من جهة الرد في الميراث ، وهم يقولون فيه بالتعصيب ، فيشهد بلفظ الدين وأمثال ذلك .
ومن الأفاضل من عمم الحكم بحيث يشمل الشهادة عند الحاكم العدل أيضا ، كما إذا شهدت امرأة بوصية عشرة دراهم لرجل ، والحاكم يحكم بربعه ، فيشهد بأربعين درهما ليصل إليه جميع ما أوصى له ، وفيه إشكال .
( الحديث الثالث والمائة ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 130
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٣٠