قوله عليه السلام : ضرب الحد
لعله محمول على التعزير ، والأصحاب حملوا الدية على ربعها .
وقوله عليه السلام " قتل " أي : بعد رد ثلاثة أرباع الدية على المشهور .
( الحديث السابع والتسعون ) : حسن .
قوله عليه السلام : إن غرمها نصف الدية
أي : كل واحد منهما نصف دية اليد ، وإلا فليس دية أصابع يد واحدة نصف دية النفس ، نعم ظاهره إنما يستقيم على مذهب العامة ، حيث يقولون : بالقطع من الزند .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يمكن أن يكون القطع قبل زمانه عليه السلام بحكم أهل الجور .
وقال أيضا قدس سره في قوله عليه السلام " ولم يجز شهادتهما على الآخر " لأنه لم يبق الاعتماد عليهما ولو كانا عدلين ، فإنه يمكن أن يكون وقع الاشتباه منهما
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 126
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٢٦