تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
بالترتيب . وقيل : لو كانت بالترتيب ضمن الأولان فقط إذا كانا عدلين ، لأن الحق يثبت بشهادتهما وكان الباقي كالعدم . ( الحديث الحادي والتسعون ) : صحيح . وبظاهره قال الشيخ في النهاية ( 1 ) والأكثرون على أنه لا يرد العين ، سواء كان العين باقية أو تالفة ، بل يغرم الشهود مثلها أو قيمتها ، وحمل هذا الخبر وخبر جميل الآتي على ما إذا علم الحاكم علما يقينيا بكذبهم ، لا بالشهادة لأنه تعارض ، ولا بإقرار أنفسهم لأنه إقرار في حق الغير . ( الحديث الثاني والتسعون ) : صحيح . وظاهره أن ما بقي من المال يرد إلى صاحبه بعد رجوعه عن الشهادة ، وما ذهب يغرمه كله ، سواء كان الذاهب نصفا أو ثلثا . وهذا إنما يكون إذا شهد هذا وآخر معه ولم يكن الشهود أكثر من اثنين ، فإنه حينئذ صار علة لتلف المال ، بخلاف ما إذا كانت الشهود أكثر ، فإنه لو لم يشهد لكان يثبت بسائر الشهود ، فلا تجب
هامش
( 1 ) النهاية ص 335 .