والمشهور بين الأصحاب عدم قبول شهادة الفرع مع إمكان شهادة الأصل .
وقيل : تقبل مع الإمكان أيضا ، والخبر يدل على الأول .
( الحديث الثامن والسبعون ) : موثق .
قوله : يحتمل شيئين
أقول : ذكر في الاستبصار احتمالا ثالثا حيث قال : والثالث وهو الأولى :
أن يكون المراد بالخبر أنه لا يجوز قبول شهادة رجل واحد على شهادة رجل ، بل يحتاج إلى شهادة رجلين على رجل ليقوما مقام شهادته ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 20 .