والمعارض الإجماع الذي نقله الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، وقوله تعالى " وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً " ( 2 ) . وعمومات النهي عن إيذائهما . وخصوص ما رواه الصدوق مرسلا ، فإنه قال : وفي خبر آخر أنه لا تقبل شهادة الولد على والده ( 3 ) . وكأنه عبارة الفقه الرضوي ( 4 ) ، ولهذا ذهب إليه أكثر الأصحاب .
والمخالف السيد المرتضى رضي الله عنه ، وجمع بينهما بأن لا يصير شاهدا عليهما مهما أمكن ، وبأنه يشهد عليهما لكنها لا تقبل ، والله تعالى يعلم .
قوله عليه السلام : في الدين
بكسر الدال و " الضمير " مفعول له . أو بفتح الدال والضمير صفة للدين . ويمكن أن يقرأ بتشديد الياء .
( الحديث الحادي والثمانون ) : موثق .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 / 623 ، مسألة : 45 .
( 2 ) سورة لقمان : 15 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 26 ، ح 6 .
( 4 ) لم أعثر عليه في باب الشهادة منه .