( الحديث التاسع والسبعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : نعم وكذلك العبد
الظاهر أنه محمول على التقية ، ويمكن حمله في العبد على الصور الممنوعة على القول بالتفصيل . ويحتمل أن يكون سؤال السائل عن جواز شهادتهما عند فقهاء العامة وعدمه ، لا الجواز في الواقع .
( الحديث الثمانون ) : مجهول .
وقال الوالد العلامة قدس سره : يدل على جواز الشهادة على الوالدين ، كما هو ظاهر قوله تعالى " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ " ( 1 ) وقوله تعالى " وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ " ( 2 ) وقوله عز وجل " وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ " ( 3 ) وسيجئ صحيحة علي بن سويد بخصوصه والأخبار العامة المتواترة في النهي عن كتمان الشهادة ، بل هو من ضروريات الدين .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 135 .
( 2 ) سورة الطلاق : 2 .
( 3 ) سورة البقرة : 283 .