قوله عليه السلام : صائنا
أي : نفسه عن المحرمات ، بأن يكون عادلا ، أو صائنا للشهادة ثقة .
قوله عليه السلام : لصاحبه
قال الوالد العلامة نور الله مرقده : أي عند التحمل ، أو يكون ضعيفا ، وتظهر فائدته عند التعارض .
( الحديث الثاني والثمانون ) : مجهول .
وقال الشيخ في النهاية : ومن علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ، ثم دعي إلى أن يشهد ، كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها ، إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها بطل حق مؤمن ، فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة ( 1 ) .
ويظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا على وفق ظاهر هذا الخبر . والمشهور وجوب الإقامة مطلقا .
هامش
( 1 ) النهاية ص 330 .