( الحديث الحادي والسبعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وتظهر للشهود
في بعض النسخ " للشهادة " . ولا يخفى أن هذا لا ينافي الخبر السابق ، لأن الظهور لا يستلزم الإسفار ، لأنه كشف الوجه ، لكن حمل الأصحاب هذا الخبر على الاستحباب . ويمكن أن يكون المراد بالشهود شهود التعريف ، لأنه كثيرا ما تشتبه الأصوات ، لكنه بعيد .
( الحديث الثاني والسبعون ) : ضعيف كالموثق .
وقال في اللمعة : الشهادة على الشهادة لا تثبت في حق الله تعالى محضا ، كالزنا واللواط والسحق ، أو مشتركا كالسرقة والقذف على خلاف ( 1 ) . انتهى .
وقال العلامة في القواعد : وهل تقبل شهادة الفرع في الزنا لنشر التحريم ، أو إثبات المهر مع الإكراه ؟ الأقرب ذلك ، وحينئذ يفتقر إلى أربعة تشهد على كل واحد من الأربعة أم يكفي اثنان عليهم ؟ إشكال ( 2 ) .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 3 / 149 .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 / 242 .