( الحديث الثالث والسبعون ) : كالسابق .
قوله عليه السلام : إلا شهادة رجلين
لكن تقبل شهادة رجلين على كل واحد من الشاهدين أو الشهود ، كما هو المشهور .
( الحديث الرابع والسبعون ) : ضعيف .
( الحديث الخامس والسبعون ) : صحيح .
وعمل الشيخ في النهاية ( 1 ) بمدلول هذه الأخبار ، وقالوا : لو كذب الأصل الفرع تعمل بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا أطرح الفرع .
والمشهور بين المتأخرين أنه إن كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل ، وإن كان بعده نفذ حكم الحاكم ولا عبرة بقول الأصل ، فيحملون هذه الأخبار على ما إذا شك الأصل قبل حكم الحاكم .
ومنهم من قال بهذا التفصيل قبل حكم الحاكم ، فينفذ بعده مطلقا .
ومنهم من قال به بعد الحكم ، فتبطل شهادة الفرع قبله مطلقا ، والحمل على
هامش
( 1 ) النهاية ص 329 .