وقال الوالد العلامة نور ضريحه : ظاهره أنه قاس الصبي بالصبية ، ولعل ذكرهم هذا الخبر لبيان أن إسماعيل لم يكن إماما ولا قابلا للإمامة .
( الحديث الخمسون ) : حسن .
قوله عليه السلام : يؤخذ بأول كلامه
أي : إذا اختلف كلامهم يؤخذ بالأول دون الثاني ، لأنهم بعد التعليم يغيرون الشهادة .
وقال في شرح اللمعة : الشاهد شرطه البلوغ إلا في الشهادة على الجراح ما لم يبلغ النفس . وقيل : مطلقا بشرط بلوغ العشر سنين . وأن يجتمعوا على مباح . وأن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة . والمراد حينئذ أن شرط البلوغ ينتفي ويبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد وهو الاثنان في ذلك والذكورية .
ومطابقة الشهادة للدعوى ، وبعض الشهود لبعض وغيرها ، ولكن روي هنا الأخذ بأول قولهم لو اختلف ، والتهجم على الدماء في غير محل الوفاق ليس بجيد . وأما العدالة ، فالظاهر أنها غير متحققة ، لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى والمروة غير كافية ، واعتبار صورة الأفعال والتروك لا دليل عليه ، وفي اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 3 / 125 - 126 .