" وقالت في الملأ " أي : مرة أخرى بينهم . وفي بعض النسخ في الأخير الخلاء ، أي : غائبا عن الوكيل . انتهى .
وفي القاموس : الملأ كجبل الجماعة ( 1 ) .
قوله عليه السلام : إن النكاح أحرى
أي : أليق . و " أجرى " لعله مشتق من الجريان ، أي : الاحتياط جار فيه أكثر منه في غيره . وفي الفقيه ( 2 ) أحدهما . وعلى التكرار الظاهر أن كليهما بالمهملة تأكيدا .
وقال الوالد العلامة قدس الله سره : يعني إذا كانت في المعاملات نحكم بصحتها لأنه لا يحصل ضرر على أحد ، فإنه باع وأخذ الثمن ، أو آجر وأخذ الأجرة ، فإن كان بثمن المثل وأجرة المثل لا يحصل ضرر ، وإن لم يكن بهما فله خيار الغبن أو الموكل يفسخ ، لأن الوكيل لم يراع مصلحته ، بخلاف النكاح ، لأنه ليس من قبيل المعاملات وإن كان بالمهر ، لأن المهر يثبت بالعقد والدخول ، وتكون الاستمتاعات الباقية بلا عوض .
ولهذا لو سعى أحد في بطلانه بالرضاع ونحوه لا يحصل به غرامة على الساعي
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 28 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 48 ، وفيه التكرار .