تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
" وقالت في الملأ " أي : مرة أخرى بينهم . وفي بعض النسخ في الأخير الخلاء ، أي : غائبا عن الوكيل . انتهى . وفي القاموس : الملأ كجبل الجماعة ( 1 ) . قوله عليه السلام : إن النكاح أحرى أي : أليق . و " أجرى " لعله مشتق من الجريان ، أي : الاحتياط جار فيه أكثر منه في غيره . وفي الفقيه ( 2 ) أحدهما . وعلى التكرار الظاهر أن كليهما بالمهملة تأكيدا . وقال الوالد العلامة قدس الله سره : يعني إذا كانت في المعاملات نحكم بصحتها لأنه لا يحصل ضرر على أحد ، فإنه باع وأخذ الثمن ، أو آجر وأخذ الأجرة ، فإن كان بثمن المثل وأجرة المثل لا يحصل ضرر ، وإن لم يكن بهما فله خيار الغبن أو الموكل يفسخ ، لأن الوكيل لم يراع مصلحته ، بخلاف النكاح ، لأنه ليس من قبيل المعاملات وإن كان بالمهر ، لأن المهر يثبت بالعقد والدخول ، وتكون الاستمتاعات الباقية بلا عوض . ولهذا لو سعى أحد في بطلانه بالرضاع ونحوه لا يحصل به غرامة على الساعي
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 28 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 48 ، وفيه التكرار .