قوله : فحلف
قال الوالد العلامة طاب ثراه : يمكن أن يكون تجويز الحلف لرفع النزاع تبرعا ، وإلا فلا ينفعه الإقرار ، فكيف النكول ، لأنه إقرار في حق الموكل .
( الحديث السادس ) : صحيح .
قوله : ومتى طلقها
قال الوالد العلامة قدس الله روحه : الظاهر أنه من كلام الصدوق ( 1 ) ، وإن كان مضمون الروايات ، وظن الشيخ أنه تتمة الخبر . ويحتمل أن يكون من كلام الشيخ على بعد .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 51 .