( الحديث الثالث ) : مجهول .
واعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة ، كان القول قول الموكل مع يمينه ، ويلزم الوكيل نصف مهرها ، وهو مختار الشيخ أيضا في المبسوط ( 1 ) ، استنادا إلى هذه الرواية ، ولأنه فسخ قبل الدخول ، فيجب معه نصف المهر . وقيل : يجب بالعقد كملا وإنما ينتصف بالطلاق وليس ، وقد فوته الوكيل عليها بتقصيره بترك الإشهاد ، فيضمنه ، واختاره الشيخ رحمه الله في النهاية ( 2 ) .
وقيل : يحكم ببطلان العقد ظاهرا ، ويجب على الموكل أن يطلقها إن كان يعلم صدق الوكيل ، ويسوق إليها نصف المهر ، وهو مختار المحقق في الشرائع ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 / 367 .
( 2 ) النهاية ص 319 .
( 3 ) شرائع الاسلام 2 / 206 .