پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 556

پدیدآورندگان:

ص۵۵۶
قوله عليه السلام : حتى يأتي بصاحبه قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : لا ينافي الحبس ، فإن الحبس أن لا يدعه يذهب ، بأن يكون معه ملازم من الحاكم ، أو يبعث غيره ليأخذه ، أو يؤدي المال الذي عليه . ( الحديث الرابع ) : موثق كالصحيح . ( الحديث الخامس ) : موثق . وقال الوالد العلامة طاب ثراه : الفرق بين العبارتين في التركيب العربي مشكل وقد بنى أكثر الأصحاب الفرق على التقديم والتأخير ، والأظهر في الفرق بين العبارتين أن المال الذي يشترط في الصورة الأولى هو شرط مال زائد سوى الدين بمنزلة القمار ، فإن لم يحضر المكفول لا يلزمه هذا المال ، بل يؤدي الدين كائنا ما كان . ويؤيده ما في الكافي في رواية أبان عنه أنه قال : إن جئت به وإلا فعليك