( الحديث السادس ) : مجهول .
وعليه الفتوى .
( الحديث السابع ) : صحيح .
( الحديث الثامن ) : صحيح .
ويدل على جواز كفيل البدن ، أو المال أيضا ، والرهن في بيع النسيئة .
( الحديث التاسع ) : صحيح .
قوله عليه السلام : كفالة ندامة عرامة
قال الوالد العلامة طاب ثراه : روى الصدوق رحمه الله هكذا : الكفالة خسارة
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 558
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٥٨