قوله عليه السلام : حتى يأتي بصاحبه
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : لا ينافي الحبس ، فإن الحبس أن لا يدعه يذهب ، بأن يكون معه ملازم من الحاكم ، أو يبعث غيره ليأخذه ، أو يؤدي المال الذي عليه .
( الحديث الرابع ) : موثق كالصحيح .
( الحديث الخامس ) : موثق .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : الفرق بين العبارتين في التركيب العربي مشكل وقد بنى أكثر الأصحاب الفرق على التقديم والتأخير ، والأظهر في الفرق بين العبارتين أن المال الذي يشترط في الصورة الأولى هو شرط مال زائد سوى الدين بمنزلة القمار ، فإن لم يحضر المكفول لا يلزمه هذا المال ، بل يؤدي الدين كائنا ما كان .
ويؤيده ما في الكافي في رواية أبان عنه أنه قال : إن جئت به وإلا فعليك
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 556
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٥٦