وقد سمعته
أي : قال محمد بن عيسى وقد سمعته . ويحتمل أن يكون كلام الصفار .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على جواز النفع مع عدم الشرط ، وعلى جواز بيع ما في الذمة ، وإن شاء الله في المكاتيب للتبرك غالبا . انتهى .
ويدل على جواز بيع ما لم يقبض .
وقال المحقق في الشرائع : إذا سلف في شئ لم يجز بيعه قبل حلوله ، ويجوز بعد حلوله ، فإن لم يقبضه على من هو عليه وعلى غيره ، وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه . ولو قبضه ثم باعه زالت الكراهة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 65 .