پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 540

پدیدآورندگان:

ص۵۴۰
قوله عليه السلام : وإنما هو معروف لعل المراد أن هذه الفوائد لا يخرج قرضه عن كونه معروفا . ( الحديث السادس عشر ) : صحيح . قوله : في بيع أي : مبيع ، وعطف التمر عليه من عطف الخاص على العام . " ويقرض صاحب السلم " أي : يقرض المشتري البائع عشرة دنانير ليبيعه التمر سلما ، فهذا القرض لجر النفع . ويحتمل العكس ، ولعله محمول على الكراهة ، أو الشرط ، أو التقية . قوله : ويحارفه ويصيب عليه قال في الصحاح : فلان حريفي أي معاملي ( 1 ) . انتهى . وفي مجمع البحار : وفي الحديث " فأصبهم منه بمعروف " أي : أعطهم منه شيئا .
پاورقی
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1343 .