قوله : وأخذ الدراهم الجياد
كأنه سؤال آخر ، ومنهم من قرأ " يحبس " على صيغة المجهول ، أي : ربما أخذ وتلف ، أو سرق وحبس لأجله ، ولا يخفى بعده .
قوله : قال : لا بأس به
وفي الكافي " فلا بأس به " ( 1 ) بدون " قال " .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : فإنه إذا كان عليه الضرر في بعض الأوقات ، فلو كان له نفع كان بإزاء الضرر ، وهذه حكمة الجواز ، والعمدة أنه لما ضمن صار المال عليه ، ولما كان بإذن المضمون عنه يجب عليه البدل ، فإن أخذه فله أن يؤديه أو غيره .
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
وقال في الصحاح : النبط والنبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين ، والجمع أنباط ( 2 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 255 ، ح 4 ، وكذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) صحاح اللغة 3 / 1162 .