قوله عليه السلام : وإنما هو معروف
لعل المراد أن هذه الفوائد لا يخرج قرضه عن كونه معروفا .
( الحديث السادس عشر ) : صحيح .
قوله : في بيع
أي : مبيع ، وعطف التمر عليه من عطف الخاص على العام .
" ويقرض صاحب السلم " أي : يقرض المشتري البائع عشرة دنانير ليبيعه التمر سلما ، فهذا القرض لجر النفع . ويحتمل العكس ، ولعله محمول على الكراهة ، أو الشرط ، أو التقية .
قوله : ويحارفه ويصيب عليه
قال في الصحاح : فلان حريفي أي معاملي ( 1 ) . انتهى .
وفي مجمع البحار : وفي الحديث " فأصبهم منه بمعروف " أي : أعطهم منه شيئا .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1343 .