( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
وقال في القاموس : السلف محركة السلم والقرض الذي لا منفعة فيه للمقرض ، وعلى المقترض رده كما أخذه ( 1 ) .
وقال في الدروس : إطلاق العقد يقتضي الرد في مكانه ، فلو شرطا غيره جاز .
ولو دفع إليه في غير مكانه على الإطلاق ، أو في غير المكان المشترط ، لم يجب القبول ، وإن كان الصلاح للقابض ولا ضرر على المقترض . ولو طالبه في غيرهما لم يجب الدفع ، وإن كان الصلاح للدافع ، نعم يستحب . ولو تراضيا جاز مطلقا ( 2 ) .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 / 153 .
( 2 ) الدروس ص 376 .