وقال في الصحاح : الغلة بالكسر الغش ( 1 ) . انتهى .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : الطازج ما ذكره بعض أهل اللغة ونقله بعض الفقهاء الدرهم الخالص ، والغلة غيره وهو المغشوش . انتهى .
وقال في التحرير : قال الشيخ : إذا أعطاه الغلة قرضا وأخذ منه الصحاح - شرط ذلك أو لم يشترط - لم يكن به بأس ، وفيه إشكال . انتهى ( 2 ) .
وحمل قوله عليه السلام " لا بأس " في المشهور على عدم الاشتراط .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا كان معروفا بينكما
أي : متعارفا بينكم تتسامحون فيه . ويمكن أن يكون المراد من المعروف الإحسان ، يعني : يجوز أخذ الزائد إذا كان إحسانا ولا يكون شرطا ، أو كان الإحسان معروفا بينكما ، بأن تحسن إليه ويحسن إليك ، ولا يكون ذلك بسبب القرض ، فلو كان به كان مكروها .
( الحديث السادس ) : حسن .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 5 / 1783 .
( 2 ) التحرير ص 199 .