باب القرض وأحكامه
( الحديث الأول ) : مجهول .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على أن القصد لا يضر إذا لم يكن الاشتراط باللسان ، وظاهره الحرمة مع الاشتراط . وذهب جماعة إلى الجواز ، إذا لم يكن زيادة عينية ، فيحملون أمثال هذا الخبر على الكراهة ، والمشهور الحرمة .
وقال في الدروس : لا يجوز في القرض اشتراط الزيادة في العين أو الصفة ، سواء كان ربويا أم لا ، للنهي عن قرض يجر نفعا ، فلو شرط فسد ولم يفد الملك ،