ويكون مضمونا مع الغرض ، خلافا لابن حمزة . نعم لو تبرع الأخذ برد أزيد عينا أو وصفا جاز ، لأن النبي صلى الله عليه وآله اقترض بكرا فردا بازلا . ويكره لو كان ذلك في نيتهما ولم يذكراه لفظا ، وفي رواية أبي الربيع " لا بأس " .
وجوز الشيخ اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلة وتبعه جماعة ، وزاد الحلبي اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منها ، واشتراط الخالص بدل الغش في صحيحة ابن شعيب في جواز دفع الطازجية بدل الغلة . وقول الباقر عليه السلام " خير القرض ما جر منفعة " محمول على التبرع ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : حسن .
( الحديث الثالث ) : حسن .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 375 .