تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
وقال في المسالك : إذا استدان العبد المأذون له في التجارة ، فإن كان لضرورتها ، كنقل المتاع وحفظه ونحوهما ، مع الاحتياج إلى ذلك ، يلزم المولى . وغير الضروري لها وما خرج عنها ، لا يلزم المولى . فإن كانت عينه باقية ، رجع إلى مالكه ، وإلا فالأقوى أنه يلزم ذمة العبد ، فإن أعتق اتبع به بعده ، وإلا ضاع . وقيل : يستسعي العبد فيه معجلا ، استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير ، وحملت على الاستدانة للتجارة . ويشكل بأن ذلك يلزم المولى من سعي العبد وغيره ، والأقوى أن استدانته لضرورة إنما يلزم مما في يده ، فإن قصر استسعي في الباقي ، ولا يلزم المولى من غير ما في يده ، وعليه تحمل الرواية ( 1 ) . ( الحديث الحادي والسبعون ) : موثق . وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الصواب " الحسين " بالسين كما في الاستبصار ( 2 ) وكثير من النسخ ، والسهو من القلم . والظاهر سقوط " عن أبي بصير " أو تبديل أبي بصير بأبي جعفر ، فإن وهيبا لم يرو عن أبي جعفر عليه السلام ، ويؤيده ما ذكره في الشركة عن وهيب عن
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 224 . ( 2 ) الاستبصار 1 / 12 ، ح 4 .