پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 532

پدیدآورندگان:

ص۵۳۲

باب القرض وأحكامه

( الحديث الأول ) : مجهول . وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على أن القصد لا يضر إذا لم يكن الاشتراط باللسان ، وظاهره الحرمة مع الاشتراط . وذهب جماعة إلى الجواز ، إذا لم يكن زيادة عينية ، فيحملون أمثال هذا الخبر على الكراهة ، والمشهور الحرمة . وقال في الدروس : لا يجوز في القرض اشتراط الزيادة في العين أو الصفة ، سواء كان ربويا أم لا ، للنهي عن قرض يجر نفعا ، فلو شرط فسد ولم يفد الملك ،