فما دون ، ويكره الأزيد . وقال الحلبي : يحرم الزائد . وفي رواية سماعة : لا يأكل من طعامه بعد الثلاثة . ويستحب احتساب هدية الغريم من دينه ، لرواية عن علي عليه السلام ، ويتأكد فيما لم تجر عادته به ( 1 ) .
( الحديث التاسع عشر ) : موثق .
قوله عليه السلام : ثم لا يأكل
قال الوالد العلامة نور الله مضجعه : النهي عن الأكل بعد الثلاثة محمول على الكراهة ، للأخبار الكثيرة الدالة على الجواز .
( الحديث العشرون ) : كالصحيح .
قوله : ولا على ولي له
كالوكيل والحاكم ، فحينئذ يكفيه نية الأداء ، وتجب الوصية به . وإن عزله من ماله وأشهد عليه شهودا ، كان أحسن وأحوط . ولو عرفه سنة فإنه بمنزلة اللقطة - كما سيجيء - كان أحوط ، كذا ذكره الوالد العلامة قدس الله سره .
هامش
( 1 ) الدروس ص 372 .