قوله : إن علي دينا وأظنه
قال الوالد العلامة قدس الله سره : قائله عبد الله ، والضمير راجع إلى بريد ، يعني كان حين يروي الحديث لنا أظنه قال : لأيتام .
قوله عليه السلام : لا تبع ضيعتك
ينبغي حمله على ما إذا أنظره الولي ، فإنه لا يجب حينئذ أداؤه وأداء البعض على الاستحباب . أو أنه عليه السلام رخص لولايته بالنسبة إليهم ، والله أعلم .
( الحديث الرابع عشر ) : ضعيف .
وفي الكافي : علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله ابن حماد ( 1 ) .
قوله : يقتضيه
قال الوالد العلامة : أي يطلب منه قضاء دينه ، أو إنجاز وعده ، أو إحسانه المستمر مجازا .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 96 ، ح 5 .