( الحديث العاشر ) : مرسل .
ويدل على أنه مع عدم العلم بمصرف الإنفاق لا يجوز إعطاء الزكاة .
وقال سيد المحققين في المدارك : هذه الرواية ضعيفة جدا لا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل ، والأصح جواز إعطاء الزكاة من سهم الغارمين بمن لا يعلم فيما أنفقه ، كما اختاره ابن إدريس والمحقق وجماعة ، لأن الأصل في تصرفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع ، ولأن تتبع مصارف الأموال عسر ، فلا يوقف دفع الزكاة على اعتباره . انتهى .
وهو قوي .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 492
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٩٢