والظاهر أن المراد أن رضاك ببيعه لدينك إخراج وإن لم تجبره عليه ، وحينئذ يكون محمولا على المبالغة في الكراهة ، والله أعلم .
( الحديث السادس عشر ) : صحيح .
ويدل على أن الكفن مقدم على الدين .
قوله : بقدر كفنه
أي : وتركته منحصرة في كفنه ودينه يساوي كفنه .
قوله عليه السلام : إلا أن يتجر
يحتمل أن يكون مشتقا من الأجر والتجارة . وعلى الثاني فالظاهر أن المراد التجارة الأخروية . ويحتمل على بعد أن يكون المراد أنه يكفنه من ماله ويتجر بكفنه ، ويؤدي من ربحه دينه .
وفي النهاية : في حديث الأضاحي " كلوا وادخروا واتجروا " أي : تصدقوا طالبين الأجر بذلك ، ولا يجوز فيه اتجروا بالإدغام ، لأن الهمزة لا تدغم في التاء ، وإنما هو من الأجر لا من التجارة ، وقد أجازه الهروي ، واستشهد بقوله عليه السلام " من يتجر فيقوم فيصلي معه " . والرواية إنما هي يأتجر ، وإن صح فيها يتجر ، فيكون من التجارة لا الأجر ، كأنه بصلاته معه قد حصل تجارة أي : مكسبا ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 497
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٩٧