تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
قوله : وأما السيف المغمود يدل على عدم جواز القصاص بدون حكم الإمام عليه السلام وإذنه . ويمكن حمله على أن المراد أنه يجب أن يقتل بحكمنا في القصاص ولا يتعداه ، فلا يتوقف على حضورهم عليهم السلام بعد معلومية حكمهم . لكنه بعيد ، ولا بد من تكلف تام في المغمود أيضا . وأما جهاد من يريد قتل نفس محترمة أو سبي مال أو حريم ، فلا اختصاص له بالأئمة عليهم السلام . والكلام هنا في جهاد لهم عليهم السلام مدخل فيه ، وهذا أيضا مما يضعف التأويل الذي ذكرنا ، إلا أن يقال : يشمل ذلك أيضا . وهو أبعد . وأقول : في هذا الخبر زيادات في الكافي ( 1 ) والخصال ( 2 ) ، أوردناها بشرحها في الكتاب الكبير ( 3 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 10 / ح 2 . ( 2 ) الخصال ص 274 ، ح 18 . ( 3 ) بحار الأنوار 100 / 16 ، ح 1 وليس فيه شرح الحديث .