وآله لم يقاتلهم ، وإنما قاتلهم أمته .
والظاهر أن المراد بمشركي العجم سوى أهل الكتاب منهم ، لما بينه عليه السلام من حكمهم . ويحتمل شموله لهم لكون أكثرهم مجوسا ، فيكون ما ذكر الحكم حكم غير أهل الكتاب منهم ، والله يعلم .
قوله عليه السلام : والخزر
والخزر بضم الخاء المعجمة وسكون الزاي المعجمة وفتحها .
وفي القاموس : الخزر اسم جبل خزر العيون ( 1 ) . انتهى .
وفي مجمع البحار : الخزر بالحركة ضيق العين وصغرها ( 2 ) .
قوله تعالى : حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ ( 3 )
أي : غلبتموهم وكثر فيهم الجراح .
قوله عليه السلام : ما داموا في دار الحرب
أي : ما داموا مشركين ، فإذا دخلوا دار الإسلام وأسلموا ، أو كانوا من أهل الكتاب ودخلوا في ذمة المسلمين ، جاز نكاحهم منقطعا ، أو بملك اليمين ، أو مطلقا
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 19 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 2 / 28 .
( 3 ) سورة محمد : 4 .