قوله عليه السلام : إلى أن تضع الحرب أو زارها
أي : سلاحها .
وفي القاموس : الوزر بالكسر السلاح ( 1 ) .
وأقول : لعل كون تلك السيوف شاهرة مبني على جواز قتال الكفار في زمن الغيبة ، أو يخص بما إذا هجموا على قوم فإنه يجب القتال لدفعهم ، وإن لم يجز ابتداؤهم بالقتال . أو بما إذا خيف على بيضة الإسلام . أو يقال : المراد بكونها شاهرة أنها تقع ، وإن كانت مع فقد الشرائط غير جائزة .
وعلى التقادير مقابلتها لجهاد أهل البغي ظاهرة ، إذ ليس شئ منها يجري فيه مع غيبة الإمام ، أو عدم بسط يده عليه السلام ، كما لا يخفى .
قوله عليه السلام : والسيف الثالث
السيف الثالث ليس سيفا آخر يخالف حكمه حكم الأولين ، وإنما أفرده عليه السلام بالذكر لبيان أن الله تعالى أفرده بالذكر ، لعلمه بأن قوله " فَضَرْبَ الرِّقابِ " نزل فيه ، والمخاطب بالقتال فيه أمه النبي صلى الله عليه وآله ، لأنه صلى الله عليه
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 154 .