كان يرميهن جمع يوم النحر ( 1 ) .
( الحديث الرابع والخمسون والثلاثمائة ) : صحيح .
( الحديث الخامس والخمسون والثلاثمائة ) : صحيح .
ومحمول على أن المراد المماثلة في كمية ما يجب عليه ، وإن كانت كيفية الوجوب مختلفة .
( الحديث السادس والخمسون والثلاثمائة ) : ضعيف على المشهور .
وقال في المسالك : إذا نذر أن يهدي بدنة ، فالبحث فيه من وجهين :
أحدهما : البدنة ما هي ؟ فالذي عليه الأصحاب الأنثى من الإبل ، لأنها في اللغة كذلك ، وليس في العرف ما يخالفه . وقال بعض العامة : البدنة تقع على الإبل والبقر والغنم جميعا ، فإن نوى شيئا بعينه فذاك ، وإلا لم يجز .
ولهم قول آخر : أنه يتخير بينها وبين بقرة أو سبع شياه ، والمذهب الأول . انتهى .
وقال في الدروس : البدنة الأنثى من الإبل ، ولا تجزي البقرة إلا مع العجز ،
هامش
( 1 ) الدروس ص 145 .