ولو عجز عن البقرة فسبع شياة ( 1 ) . انتهى .
وفي القاموس : البدنة محركة من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم تهدى إلى مكة للذكر والأنثى ( 2 ) . انتهى .
فما ورد في الخبر ليس ببعيد عن مدلولها اللغوي ، والأحوط متابعة القوم .
( الحديث السابع والخمسون والثلاثمائة ) : موثق كالصحيح .
وذكر الشيخ وجمع من الأصحاب أن من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد ، كان عليه سبع شياه لهذه الرواية ، وهي مختصة ببدنة الفداء ، ومع ذلك فيجب تقييد الحكم بما إذا لم يكن للبدنة بدل منصوص ، كما في كفارة النعامة .
( الحديث الثامن والخمسون والثلاثمائة ) : موثق .
والمشهور أنه إن كان فعل ما يلزم الفداء في الحج يجب ذبحه بمنى ، وإن كان في العمرة يجب ذبحه بمكة . ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم يمكنه البعث .
هامش
( 1 ) الدروس ص 130 .
( 2 ) القاموس 4 / 200 .