( الحديث الثامن والأربعون والثلاثمائة ) : مرسل .
قوله عليه السلام : عليه بدنة
هذا هو المشهور . وقال ابنا بابويه : الكفارة شاة .
( الحديث التاسع والأربعون والثلاثمائة ) : صحيح .
وقال في الدروس : يستحب تأخير العشاءين إلى جمع ، والجمع بأذان وإقامتين إجماعا ، وأوجب الحسن تأخيرهما إلى المشعر في ظاهر كلامه ، وله التأخير وإن ذهب ثلث الليل ، رواه محمد بن مسلم ، وأن لا يصلي سنة المغرب بينهما بل بعدهما ، وروي فعلها بينهما ، وينبغي الصلاة قبل حط الرحل للتأسي ، ولو منع صلى بعرفة أو في الطريق ( 1 ) . انتهى .
وقال في المدارك : الأقرب جواز الصلاة في عرفة ، وفي الطريق اختيارا لصحيحة هشام بن الحكم ( 2 ) .
( الحديث الخمسون والثلاثمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 122 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 469 .