قال الشيخ في الخلاف : كل دم يتعلق بالإحرام ، كدم المتعة والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام إذا أحصر ، جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف . انتهى .
( الحديث التاسع والخمسون والثلاثمائة ) : موثق كالصحيح .
قوله : أن يذبح عنه
ليس " عنه " في بعض النسخ ، فضمير " عليه " راجع إلى المملوك ، والاستشهاد بالآية ينطبق عليه ، وعلى نسخة " عنه " أيضا يحتمل ذلك ، لكنه بعيد .
وعلى تقدير إرجاع الضمير إلى المولى ، فالغرض من الاستشهاد أن العبد لما لم يكن قابلا للمالكية لا يتعلق به الذبح أصلا حتى يتحمل عنه المولى .
( الحديث الستون والثلاثمائة ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 558
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٥٨