ويدل على عدم إدراك الحج بإدراك اضطراري المشعر والحج من قابل على الوجوب ، مع الاستقرار أو بقاء الاستطاعة للصرورة ، وعلى الاستحباب مع عدمهما .
( الحديث الحادي والخمسون والثلاثمائة ) : صحيح .
وقد تقدم بعينه ( 1 ) .
وقال في الدروس : من فاته الموقفان سقطت عنه أفعال الحج ، ووجب عليه التحلل بعمرة مفردة . والأفضل الإقامة بمنى أيام التشريق ثم الاعتمار ، وإن كان قد ساق هديا نحره بمكة لا بمنى ، لعدم سلامة الحج له ، وإلا فلا دم عليه للفوات .
ونقل الشيخ وجوبه ، وهو المروي عن الصادق عليه السلام بطريق داود الرقي ، وفي الرواية : أنه يحلق ثم يتخير بين إنشاء العمرة من أدنى الحل فتجزيه عن الحج في القابل ، وبين العود إلى أهله فيحج في القابل . وحملها الشيخ على كون الفائت ندبا ، أو على من اشترط في إحرامه لرواية ضريس ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 37 من باب تفصيل فرائض الحج .
( 2 ) الدروس ص 123 .