وظاهره جواز النظر بشهوة قبل طواف النساء ، ولم أر به قائلا . وذكر في الدروس مضمون الرواية واقتصر عليه .
ويحتمل بعيدا أن يكون المراد النظر بغير شهوة ، بأن يكون المراد بقوله عليه السلام " إذا لم يكن غير النظر " إذا لم تكن الشهوة أيضا ، والله يعلم .
( الحديث الخامس والأربعون والثلاثمائة ) : كالموثق .
وقال في الدروس : يستحب التعريف بالأمصار ، والرواية بعدمه ضعيفة ( 1 ) .
( الحديث السادس والأربعون والثلاثمائة ) : صحيح .
وظاهره استحباب الوضوء .
( الحديث السابع والأربعون والثلاثمائة ) : صحيح .
ويدل على جواز إيقاع العشاءين أو المغرب بعرفة ، ولا ينافي استحباب التأخير إلى المزدلفة ، ولعل المراد بالإمساء ذهاب بعض الليل .
هامش
( 1 ) الدروس ص 121 .